حسابي
تسجيل
سلتي

قانون حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك رقم 4077

القسم الأول

الأهداف والنطاق والتعريفات

الأهداف

 

المادة 1- تهدف هذه القانون إلى اتخاذ التدابير التي تحمي صحة وسلامة المستهلك ومصالحه الاقتصادية، وتوفير المعلومات والتعليم، وتعويض الأضرار، وحمايته من المخاطر البيئية، وتشجيع المبادرات التي تهدف إلى حماية المستهلك، وتحفيز التنظيمات الطوعية في وضع السياسات ذات الصلة بما يتوافق مع المصلحة العامة.

 

النطاق

 

المادة 2- يشمل هذا القانون جميع معاملات المستهلك التي يكون فيها المستهلك طرفًا في أسواق السلع والخدمات للأغراض المحددة في المادة الأولى.

 

التعريفات

 

المادة 3 - لأغراض تطبيق هذا القانون:

 

أ) الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة،

 

ب) الوزير: وزير الصناعة والتجارة،

 

ج) السلع: الأشياء المنقولة التي تكون موضوعًا للتجارة، والممتلكات غير المنقولة لأغراض السكن والعطلات، والبرمجيات، والصوتيات، والمرئيات، وما شابهها من الممتلكات غير المادية المعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية،

 

د) الخدمة: أي نشاط يتم مقابل أجر أو منفعة بخلاف توفير السلع،

 

هـ) المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقتني أو يستخدم أو يستفيد من سلعة أو خدمة لأغراض غير تجارية أو مهنية،

 

و) البائع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم سلعة للمستهلك في إطار الأنشطة التجارية أو المهنية، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريين العامين،

 

ز) المزود: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم خدمة للمستهلك في إطار الأنشطة التجارية أو المهنية، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريين العامين،

 

ح) معاملة المستهلك: أي معاملة قانونية تتم بين المستهلك والبائع أو المزود في أسواق السلع أو الخدمات،

 

ط) الصانع أو المنتج: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتج السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك، أو المواد الخام أو المنتجات الوسيطة لهذه السلع أو الخدمات، أو الذي يعرض السلع للبيع بوضع علامته المميزة أو علامته التجارية أو اسمه عليها،

 

ي) المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستورد السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك، أو المواد الخام أو المنتجات الوسيطة لهذه السلع أو الخدمات من الخارج ويعرضها للبيع، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريين العامين،

 

ك) المقرض: البنك، أو المؤسسة المالية الخاصة، أو شركة التمويل المخولة بتقديم قروض نقدية للمستهلكين بموجب تشريعاتهم،

 

ل) المعلن: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشر أو يوزع أو يعرض إعلانات تتضمن اسم شركته أو علامة تجارية للسلعة/الخدمة التي ينتجها أو يسوقها بهدف الترويج للسلعة/الخدمة أو زيادة مبيعاتها أو تعزيز صورتها،

 

م) الوكالة الإعلانية: المتخصص في الاتصال التجاري، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، الذي يعد الإعلانات التجارية والإعلانات وينسق نشرها نيابة عن المعلن،

 

ن) مؤسسة الوسائط: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك أو يشغل أو يستأجر قنوات الاتصال أو أي وسيلة أخرى توصل الإعلانات التجارية أو الإعلانات إلى الجمهور المستهدف،

 

س) التنظيم الفني: أي تنظيم إلزامي يحدده الوزارة المعنية وينشر في الجريدة الرسمية ويشمل معايير إجبارية يجب الالتزام بها، تتعلق بخصائص المنتج أو الخدمة، أو طرق التشغيل والإنتاج، أو المصطلحات، أو الرموز، أو التعبئة، أو العلامات، أو وضع العلامات، أو عمليات تقييم المطابقة، بما في ذلك الأحكام الإدارية ذات الصلة،

 

ع) منظمات المستهلكين: الجمعيات أو المؤسسات أو المنظمات العليا التي تُنشأ بهدف حماية المستهلك.

 

 

 

 

مادة 4 - السلع المعيبة

 

السلع التي تحتوي على عيوب مادية أو قانونية أو اقتصادية تقلل من قيمتها أو تقلل من الفوائد التي يتوقعها منها المستهلك أو تزيلها، والتي تخالف الخصائص أو الكميات التي تم الإشارة إليها في التعبئة أو البطاقة أو الكتيب التعريفي أو الإعلانات أو تم الإشارة إليها من قبل البائع أو التي تم تحديدها في المواصفات أو التنظيمات التقنية، تُعتبر سلعة معيبة.

 

يجب على المستهلك إخطار البائع بالعيب في السلعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم السلعة. في هذه الحالة، يحق للمستهلك الاختيار بين إلغاء العقد مع استرداد المبلغ المدفوع، أو استبدال السلعة المعيبة بسلعة سليمة، أو طلب تخفيض في السعر بنسبة تعكس درجة العيب، أو طلب إصلاح السلعة مجانًا. يجب على البائع تنفيذ الخيار الذي يختاره المستهلك. يحق للمستهلك أيضًا، بجانب هذه الحقوق الاختيارية، في حالة الإصابة بأذى أو إصابة جسدية أو خسائر في السلع الأخرى الناتجة عن السلعة المعيبة، طلب تعويض من الصانع.

 

المصنع، البائع، الوكيل، الوكيل، المستورد ومانع إعطاء الائتمان وفقًا للفقرة الخامسة من المادة العاشرة مسؤولون بشكل مشترك عن السلع المعيبة وفقًا لخيارات المستهلك المبينة في هذه المادة. إذا كان هناك أكثر من شخص مسؤول عن الضرر الذي تسببت فيه السلعة المعيبة، فإنهم مسؤولون بشكل مشترك عن هذا الضرر. عدم معرفة العيب في السلعة المباعة لا يُعفي من هذه المسؤولية.

 

إذا لم يتحمل المسؤولون المذكورون في هذه المادة المسؤولية عن العيب لمدة أطول، فإن المسؤولية عن السلعة المعيبة محددة بمرور فترة انقضاء تبلغ سنتين من تاريخ تسليم السلعة للمستهلك، حتى لو تبين العيب لاحقًا. يتم تحديد هذه الفترة بخمس سنوات في العقارات المستخدمة للسكن أو الاستجمام. بالنسبة للمطالبات بسبب أضرار ناتجة عن السلعة المعيبة، يتم تحديدها بفترة انقضاء ثلاث سنوات. تنتهي هذه المطالبات بعد عشر سنوات من تاريخ إطلاق السلعة التي تسببت في الضرر. ومع ذلك، إذا كان عيب السلعة المباعة قد تم إخفاؤه بسبب إهمال أو خداع من البائع، فإنه لا يمكن الاستفادة من فترة الانقضاء.

 

باستثناء الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن السلعة المعيبة، لا يُطبق هذا النص على الخدمات التي تم شراؤها بمعرفة العيب.

 

يجب وضع علامة "معيب" بوضوح على السلعة المعيبة أو عبوتها بحيث يمكن للمستهلك قراءتها بسهولة من قبل الصانع أو البائع. لا يجب وضع هذه العلامة إلا على السلع المعيبة التي تباع فقط أو التي تُخصص بشكل دائم للبيع كسلع معيبة في أماكن محددة يمكن للمستهلك معرفتها. يجب أن يتم عرض معلومات العيب على الفاتورة أو الإيصال أو وثيقة البيع الت

 

ي تُسلم للمستهلك.

 

لا يمكن توزيع السلع غير الآمنة بعلامة العيب. تُطبق أحكام قانون تحديد اللوائح الفنية وتطبيقها رقم 4703 على هذه المنتجات.

 

تُطبق هذه الأحكام على جميع المعاملات التجارية المتعلقة ببيع السلع.

 

القسم الثاني - الخدمات المعيبة

 

المادة 4/أ - الخدمات المعيبة

 

تُعتبر الخدمات المعيبة هي التي تحتوي على عيوب مادية أو قانونية أو اقتصادية تقلل من قيمتها أو تقلل من الفوائد التي يتوقعها منها المستهلك أو تزيلها، والتي تخالف الخصائص أو الكميات التي تم الإشارة إليها في الإعلانات أو تم تحديدها في المواصفات أو التنظيمات التقنية.

 

يجب على المستهلك إخطار مقدم الخدمة بالعيب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الخدمة. في هذه الحالة، يحق للمستهلك الاختيار بين إلغاء العقد، أو إعادة تقديم الخدمة، أو طلب تخفيض في السعر بنسبة تعكس درجة العيب. المستهلك يحق له أيضًا طلب تعويض وفقًا لشروط المادة 4.

 

يتحمل مقدم الخدمة والبائع والوكيل ومانح الائتمان المسؤولية المشتركة عن الخدمات المعيبة والأضرار الناتجة عنها وذلك بموجب الحقوق الاختيارية للمستهلك الواردة في هذه المادة. عدم معرفة المقدم للخدمة بالعيب لا يُعفي من المسؤولية.

 

إذا لم يتم توفير ضمان لمدة أطول مسبقًا، فإن المسؤولية عن الخدمة المعيبة محددة بمرور فترة انقضاء سنتين من تاريخ تقديم الخدمة، حتى لو تبين العيب لاحقًا. بالنسبة للمطالبات بسبب أضرار ناتجة عن الخدمة المعيبة، يتم تحديدها بفترة انقضاء ثلاث سنوات. إذا كانت العيوب قد تم إخفاؤها بسبب الإهمال أو الخداع من قبل مقدم الخدمة، فإنه لا يمكن الاستفادة من فترة الانقضاء.

 

باستثناء الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الخدمة المعيبة، لا يُطبق هذا النص على الخدمات التي تم شراؤها بمعرفة العيب.

 

يجب على الأطراف عدم تغيير شروط العقد بما يضر المستهلك.

 

مادة 5 - الامتناع عن البيع

 

إذا لم يحتوي المال على عبارة "عينة" أو "غير للبيع"، فلا يمكن للبائع أن يمتنع عن بيع هذا المال عند عرضه في نافذة متجر أو على الرف أو في أي مكان مرئي.

 

على النحو نفسه، لا يمكن الامتناع عن تقديم الخدمة دون سبب مبرر.

 

ما لم يكن هناك عرف تجاري أو عادة تجارية معاكسة، فلا يمكن للبائع أن يربط بيع سلعة بشروط مثل الكمية أو العدد المحددة أو الحجم أو شراء سلعة أخرى.

 

يُطبق هذا النص أيضًا على عقود بيع السلع وتقديم الخدمات الأخرى.

 

شروط العقود الظالمة

 

مادة 6 - الشروط الظالمة في العقود التي تضر المستهلك والتي يضعها البائع أو مقدم الخدمة دون مفاوضات مع المستهلك، وتؤدي إلى تفاوت غير متوازن في حقوق والتزامات الأطراف بما يتنافى مع مبدأ النية الطيبة، تُعتبر شرو

 

طًا ظالمة.

 

الشروط الظالمة الموجودة في أي عقد تم إبرامه من قبل المستهلك لا تكون ملزمة بالنسبة له.

 

إذا كانت شروط العقد قد تم وضعها مسبقًا ولم يكن المستهلك قادرًا على التأثير في محتواها، بما في ذلك العقود القياسية، يُفترض أنه لم يتم التفاوض مع المستهلك بشأن تلك الشروط.

 

إذا استنتج من تقييم العقد بشكل عام أنه عقد قياسي، فإن ذلك لا يمنع تطبيق هذه المادة على جزء معين من العقد أو شرط فردي، طالما أن المقدم يدعي أن شرط القياسي تم مناقشته مفردًا.

 

إذا ادعى البائع أو مقدم الخدمة أن شرطًا قياسيًا تم مناقشته بشكل فردي، يتحمل أمام القضاء بإثبات ذلك.

 

المادة 6/أ، 6/ب، 6/ج، 7، 9، 9/أ، 10، 10/أ، و 11/أ التي يتوقع تنظيمها كتابة في عقود المستهلك يجب أن تكون بحجم لا يقل عن اثني عشر نقطة وبأحرف سوداء داكنة، وفي حالة عدم وجود أحد الشروط المطلوبة في العقد فإن ذلك لا يؤثر على صحة العقد ويجب على البائع أو مقدم الخدمة تصحيح النقص على الفور.

 

وزارة التجارة تحدد إجراءات التعرف على الشروط الظالمة الموجودة في العقود القياسية وإزالتها من نصوص العقود.

 

بيع بالتقسيط

 

المادة 6/أ - يعتبر بيع بالتقسيط هو بيع يتم فيه دفع ثمن البيع على الأقل في دفعتين وتسليم المال أو تنفيذ الخدمة في الوقت الذي تم فيه توقيع العقد.

 

يجب إبرام عقد بيع بالتقسيط بشكل مكتوب. ويُظهر الشروط الدنيا التي يجب أن تحتوي عليها العقود كما يلي:

 

أ) اسم وعنوان المستهلك والبائع أو مقدم الخدمة، إلى جانب معلومات الاتصال إذا وجدت،

 

ب) السعر النقدي للسلعة أو الخدمة بالليرة التركية بما في ذلك الضرائب،

 

ج) السعر الإجمالي للبيع بالليرة التركية بالإضافة إلى الفائدة حسب الفترة،

 

د) كمية الفائدة، النسبة السنوية للفائدة ومبلغ الفائدة المحددة في العقد بنسبة لا تتجاوز ثلاثين بالمائة،

 

هـ) المبلغ المقدم،

 

ف) خطة الدفع،

 

غ) آثار تأخر المدين.

 

يجب على البائع أو مقدم الخدمة توفير هذه المعلومات في العقد وتسليم نسخة من العقد إلى المستهلك. إذا تم إصدار سند قيمة كقسيمة، فإن السند يصدر على أساس كل قسط بشكل منفصل ويُكتب فقط على اسم المستفيد. في غير ذلك، فإن ورقة الشيك لا تكون صالحة.

 

في حالة البيع بالتقسيط، يحق للمستهلك دفع المبلغ المتبقي مسبقًا بأي وقت. يحق للمستهلك أيضًا دفع واحدة أو أكثر من الأقساط شريطة أن لا تقل قيمة القسط الواحد عن المبلغ المحدد. في كلتا الحالتين، يجب على البائع أو مقدم الخدمة تقديم خصم الفائدة اللازم بناءً على المبلغ المدفوع.

 

إذا احتفظ البائع أو مقدم الخدمة بحقه في مطالبة الدين

 

 المتبقي ولم يفصل ذلك في العقد، يكون عليه تحمل التكاليف القانونية المترتبة على ذلك.

 

البيع بالتقسيط يعتبر شكلاً من أشكال التمويل، ولذلك يُطبق عليه قوانين الفوائد المتخصصة.

 

مبدأ الالتزام بالوعد

 

المادة 7 - بموجب هذا القانون، يُطلق على مبدأ أن الوعد يجب أن يُنفذ، وأنه يجب على الأطراف الالتزام بما وعدوا به، حتى لو لم يتم التعاقد بصورة رسمية أو كتابية، ما لم يكن القانون قد نص على خلاف ذلك.

 

مبدأ الالتزام بالوعد يتعارض مع مبدأ عدم الالتزام بالوعد الذي يتمثل في أن الوعد لا يُعتبر ملزمًا إلا إذا تم التعاقد بصورة رسمية أو كتابية.

دوري العطلة

 

البند 6 / ب: الاتفاقيات الزمنية للعطلة هي مجموعة من العقود المكتوبة أو العقود المكتوبة التي تتطلب تقديم نسخة واحدة على الأقل إلى المستهلك والتي تحتوي على إلتزام نقل حق استخدام العقار أو أكثر من ذلك لفترة لا تقل عن أسبوع واحد خلال السنة وخلال الفترة الزمنية التي لا تقل عن ثلاث سنوات.

 

الوزارة تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالاتفاقيات الزمنية للعطلة.

 

رحلة مجموعة سياحية

 

البند 6 / ج: الاتفاقيات للرحلات السياحية هي العقود المكتوبة المسبقة التي تشمل على الأقل وسائل النقل والإقامة وغيرها من الخدمات السياحية التي لا تعتبر مساعدة بينما يتم بيعها بسعر شامل أو تعهد بالبيع بسعر محدد وتمتد لمدة تزيد عن أربع وعشرين ساعة أو تشمل إقامة ليلية ويجب تقديم نسخة منها على الأقل للمستهلك.

 

الوزارة تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالاتفاقيات للرحلات السياحية.

 

البيع الترويجي

 

البند 7: يُعرف البيع الترويجي بأنه بيع يتم إجراؤه بعد الإعلان عنه للمستهلك من خلال الصحف والإذاعة والتلفزيون ووسائل أخرى مماثلة، ويتم تسليم المنتج أو تقديم الخدمة في وقت لاحق.

 

يجوز إجراء المبيعات الترويجية بموافقة الوزارة. تحدد الوزارة أنواع المبيعات التي تخضع للموافقة، ومبلغ الدفعة المقدمة، ومبلغ الأقساط، ومدة التسليم، وضمان الشركة المصنعة، والضمان المطلوب، والضوابط والإجراءات التي يجب الالتزام بها في المبيعات الترويجية.

 

في حالة عدم تسليم المنتج أو تقديم الخدمة بشكل صحيح أو عدم تقديمها على الإطلاق، يكون البائع والمورد والوكيل والوكيل والمصنع والمستورد وفقًا للبند الخامس مسؤولون بشكل متضامن عن تقديم الائتمان.

 

عندما يقرر المستهلك الانسحاب من العرض الترويجي، يجب على الجهة المنظمة للعرض دفع كل

 

 مبلغ تم دفعه لهذا الغرض.

 

 

 

الجزء الثالث

مؤسسات المستهلك

مجلس المستهلك

 

المادة 21 - يُنشأ "مجلس المستهلك" تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة بغرض التحقيق في الإجراءات اللازمة لحماية مشاكل واحتياجات ومصالح المستهلك، وإبداء الآراء حول الإجراءات المتخذة لحل المشكلات وفقًا لحقوق المستهلك العالمية، وتوجيه الآراء حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتطبيق هذا القانون.

 

يتألف مجلس المستهلك من ممثلين عن الوزارات التالية: وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الزراعة والقرى، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة السياحة والبيئة، وكذلك الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للتخطيط، ووكالة الإحصاء، وهيئة المنافسة، ومجلس الراديو والتلفزيون، وهيئة تنظيم سوق الطاقة، وهيئة الاتصالات، وهيئة الاعتماد التركية، ومركز الإنتاجية الوطنية، ودائرة شؤون الديانة، بالإضافة إلى المدن الكبيرة والمدن الصغيرة بتمثيل منظمة البلديات التركية، وكذلك الاتحادات النقابية للعمال والموظفين ورابطة أرباب العمل التركية وجمعيات التعاون التركية وهيئة المهندسين التركية ونقابة الصيادلة التركية ونقابة الأطباء التركية ونقابة أطباء الأسنان التركية ونقابة أطباء البيطرة التركية وكذلك اتحاد الحرفيين التركيين والغرف التركية والبورصات التركية وجمعيات وكالات السفر التركية وجمعية فنادق تركيا وجمعية غرف الزراعة التركية والتعاونيات الاستهلاكية الاتحاد الرئيسي، ومؤسسة أهلية للبحث والثقافة النقابات والجمعيات التي تمثل المستهلكين.

 

تحدد وزارة التجارة والصناعة عدد ونوعية ممثلي المؤسسات الداخلة في مجلس المستهلك والحد الأدنى للأعضاء الذين يجب أن تمتلكهم منظمات المستهلك للمشاركة في المجلس وعدد الممثلين الذين سترسلهم هذه المنظمات إلى المجلس. ومع ذلك، لا يجوز أن يتجاوز عدد الممثلين الذين يمثلون المؤسسات الحكومية خمسين في المائة من إجمالي أعضاء المجلس. يجتمع مجلس المستهلك مرة على الأقل كل عام.

 

تُنظم إجراءات عمل مجلس المستهلك وغيرها من الأمور المتعلقة به بموجب قواعد وزارة التجارة والصناعة التي سيتم إصدارها.

 

لجان فض المنازعات الاستهلاكية

 

المادة 22 - يتعين على وزارة التجارة والصناعة تشكيل لجان فض المنازعات الاستهلاكية في المراكز الإدارية للمحافظات والمراكز الإدارية الأخرى على الأقل بهدف إيجاد حلول للنزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.

 

تتألف لجنة فض المنازعات الاستهلاكية التي يديرها مدير إدارة الصناعة والتجارة أو الموظف المكلف بالمهمة من رئيس البلدية الذي يعينه موظف متخصص في البلدية، وعضو يعينه نقيب المحامين، وعضو يعينه غرفة التجار

 

ة والصناعة والغرفة الفرعية لحرفيي الصناعة والصناعة. يُعين عضو آخر يمثل المنظمات الاستهلاكية. يُدير الرئيس اللجنة، وتتألف من خمسة أعضاء بما في ذلك الرئيس.

 

في المحافظات والمراكز الإدارية التي ليس لدى وزارة التجارة والصناعة وجود تنظم رئيس البلدية الكبير أو الموظف المكلف بالمهمة الأكبر أو الموظف المعين بهما اللجنة. في الأماكن التي لا توجد بها منظمات استهلاكية، يُمثل المستهلكون بواسطة التعاونيات الاستهلاكية. في الأماكن التي لا يتم فيها تشكيل لجان فض المنازعات الاستهلاكية، يُملأ الأعضاء الناقصون بقرار من مجلس البلدية.

 

تُعين مسؤول واحد على الأقل لإعداد الملفات التي ستكون أساسًا لأعمال اللجنة وقراراتها وتقديم تقرير حول النزاع بالنسبة لها.

 

في حالات النزاع التي تقل قيمتها عن خمسمائة مليون ليرة، يُطلب من لجان فض المنازعات الاستهلاكية التدخل. تُلزم الأطراف بقرارات اللجنة في هذه الحالات. تُستند القرارات في النزاعات التي تزيد قيمتها عن خمسمائة مليون ليرة على القواعد القانونية. تحدد حدود المبالغ التي تجعل القرارات ملزمة أو دليلية بزيادة نسبة التضخم السنوية في مؤشر أسعار السلع الجملية للمعهد الإحصائي الوطني في نهاية شهر أكتوبر من كل عام، ويُعلن عن ذلك بقرار من وزارة التجارة والصناعة في الجريدة الرسمية في ديسمبر من كل عام.

 

تُعتبر جميع النزاعات باستثناء تلك التي يُنص عليها الفصل 25 مشمولة بصلاحيات وواجبات لجان فض المنازعات الاستهلاكية.

 

تُحدد القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعويضات المالية لرؤساء وأعضاء لجان فض المنازعات الاستهلاكية والمقدرة التي يُدفع بها خلال شهر بناء على استشارة وزارة المالية وبحد أقصى يبلغ ضعف عدد نقاط الخدمة الشهرية للموظفين. تُحدد كيفية تشكيل لجان فض المنازعات الاستهلاكية وغيرها من الأمور ذات الصلة بواسطة القواعد والأنظمة التي سيتم إصدارها بموجب قانون وزارة التجارة والصناعة.

 

 

 

القسم الرابع

القواعد المتعلقة بالمحاكمات والعقوبات

المحاكم الاستهلاكية

 

المادة 23 - يتم التنظيف من جميع أنواع النزاعات التي قد تنشأ نتيجة تطبيق هذا القانون في المحاكم الاستهلاكية. يتم تحديد اختصاص المحاكم الاستهلاكية من قبل المجلس الأعلى للقضاة والنيابة.

 

تكون الحكومة الاستهلاكية ومنظمات المستهلكين والدعاوى التي تقام من قبل الوزارة معفاة من جميع الرسوم والضرائب. تُدفع رسوم الخبراء في الدعاوى التي تُقام من قبل منظمات المستهلكين من التخصيص الخاص المُسجل وفقًا للمادة 29 من القانون. في حالة انتهاء الدعوى لصالح الدافع، يتم استرداد رسوم الخبير وفقًا لأحكام قانون جمع الديون العامة رقم 6183 من المدعي ضده ويتم تسجيل الدخل في الميزانية وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 29. تُقام الدعاوى التي ينظر فيها في المحاكم الاستهلاكية وفقًا لأحكام الفصل الرابع من الباب السابع من قانون إجراءات المحاكمات المدنية.

 

يمكن رفع دعاوى المستهلكين أمام محكمة الإقامة الخاصة بالمستهلك.

 

تتمكن الوزارة ومنظمات المستهلكين من رفع دعاوى أمام محاكم المستهلكين في الحالات التي لا تشمل الدعاوى الفردية للمستهلكين وتهم الجميع بخرق هذا القانون.

 

في الحالات الضرورية، يمكن لمحاكم المستهلكين إصدار قرارات بتعليق الانتهاك. تعلن القرارات التي تم التوصل إليها بموجب المحكمة التي تعتبر مناسبة للإجراءات الاحترازية في صحيفة وطنية تنشر على المستوى الوطني بواسطة مؤسسة الإعلان الصحفي وفي صحيفة محلية إذا كانت متاحة في الفور.

 

توقف التصنيع وسحب السلعة

 

المادة 24 - في حالة أن تكون سلسلة من البضائع المعروضة للبيع بها عيوب، يمكن للوزارة وللمستهلكين أو منظمات المستهلكين رفع دعوى لتوقف تصنيع السلسلة المعيبة وسحبها من أي شخص يمتلكها للبيع.

 

في حال تحديد المحكمة أن سلسلة من السلع المعروضة للبيع بها عيوب، يتم تعليق بيعها مؤقتًا. يتم تحذير الشركة المصنعة أو المستوردة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إبلاغ القرار بتصحيح العيب في السلعة. إذا كان من غير الممكن التخلص من العيب، يتم سحب السلعة من قبل الشركة المصنعة أو المستوردة. يتم تدمير أو تخليص السلع المسحوبة جزئيًا أو كليًا وفقًا للمخاطر التي تمثلها.

 

في حالة وجود عيوب في سلسلة السلع تشكل خطرًا على سلامة المستهلك، فإن أحكام قانون إعداد وتطبيق التشريعات التقنية المتعلقة بالمنتجات رقم 4703 تُطبق.

 

يحق للمستهلكين الذين يشترون السلع المعيبة رفع دعاوى بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

 

في حالة عرض سلسلة من البضائع المعيبة للبيع وفقًا لأحكام المادة 4/1، لا تُطبق أحكام هذه المادة.

 

السلع التي تظهر بشكل مختلف عما هي عليه

 

المادة 24

 

/أ - يُحظر إنتاج وتسويق واستيراد وتصدير السلع التي تظهر بشكل مختلف عما هي عليه والتي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين بسبب شكلها أو رائحتها أو مظهرها أو تعبئتها أو تسميتها أو حجمها أو أبعادها.

 

إذا تم طرح السلع في السوق، فإن أحكام قانون إعداد وتطبيق التشريعات التقنية المتعلقة بالمنتجات رقم 4703 تُطبق.

 

يحق للمستهلكين الذين يشترون السلع التي تظهر بشكل مختلف عن الحقيقة رفع دعاوى بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

 

العقوبات

 

المادة 25 - بناءً على المخالفات التي تم العثور عليها وفقًا للإجراءات والقواعد التي تم تحديدها من قبل الوزارة بموجب المادة السادسة، يُفرض غرامة مالية قدرها 50 ليرة تركية جديدة لكل عقد.

 

للمخالفين لأحكام المادة 7 والمادة 8، يُفرض غرامة مالية قدرها 250 ليرة تركية جديدة.

 

للمخالفين لأحكام المادة 20، يُفرض غرامة مالية قدرها 500 ليرة تركية جديدة.

 

للمخالفين لأحكام المادة 18، يُفرض غرامة مالية قدرها 1000 ليرة تركية جديدة.

 

للمخالفين لأحكام المادة 19، يُفرض غرامة مالية قدرها 2000 ليرة تركية جديدة.

 

للمخالفين لأحكام المادة 11، يُفرض غرامة مالية قدرها 5000 ليرة تركية جديدة.

 

يُضاعف مبلغ الغرامات المالية المذكورة أعلاه في حالة تكرار الفعل خلال عام واحد. ترتفع الغرامات المالية في بداية كل عام وفقًا لأحكام المادة الإضافية رقم 2 من القانون التركي للعقوبات رقم 765.

 

إذا كانت هناك عقوبات مالية محددة في قوانين أخرى بخصوص الأفعال المذكورة في هذا القانون، فإن العقوبة الأشد سارية.

 

 

 

 

السلطة والاعتراض وانقضاء العقوبات

 

المادة 26 - تُفرض العقوبات المذكورة في الفقرات الأولى والرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من المادة 25 من قبل الوزارة، بينما تُفرض العقوبات المذكورة في الفقرات الأخرى من قبل السلطة المحلية.

 

جميع العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون تتمتع بطابع إداري. يمكن الاعتراض على هذه العقوبات في محكمة الإدارة المختصة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الإبلاغ. لا يؤدي الاعتراض إلى تعليق تنفيذ العقوبة التي تم فرضها من قبل الإدارة.

 

تُسترد العقوبات المالية المفروضة وفقًا للمادة 25 بموجب أحكام قانون جمع الديون العامة.

 

يكون مدة انقضاء العقوبات المالية الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون هي سنة واحدة. تبدأ مدة الانقضاء من تاريخ ارتكاب الفعل المخالف لأحكام هذا القانون.

 

في حالة تكرار الانتهاكات المستمرة، يبدأ الوقت من تاريخ انتهاء الانتهاك أو آخر مرة تكرار له. يقاطع التقاضي زمن انقضاء التحصيل.

 

تُعلم العقوبات بواسطة السلطة المختصة في غضون سبعة أيام من تاريخ فرض العقوبة إلى الهيئة المهنية التي ينتمي إليها المعني.

 

 

الجزء الخامس

أحكام متنوعة

الرقابة

 

المادة 27 - في إطار تطبيق هذا القانون، يحق للمفتشين والمراقبين التابعين للوزارة، بالإضافة إلى الموظفين المعينين من قبل الوزارة والبلديات؛ القيام بالتفتيش والفحص والتحقيق في جميع أماكن تخزين أو بيع أو تقديم الخدمات، مثل المصانع والمتاجر والمحلات والمكاتب التجارية والمستودعات والمخازن وما شابه ذلك.

 

يجب على الأشخاص والجهات المختصة والمعنية بموضوعات تنطبق عليها هذا القانون تقديم جميع أنواع المعلومات والوثائق بشكل صحيح، وتقديم الأصل والنسخ المعتمدة لها.

 

المختبر

 

المادة 28 - يحق للوزارة الاستفادة من المعامل الموجودة في المؤسسات الرسمية والخاصة لإجراء التحاليل المتعلقة بتطبيق هذا القانون، باستثناء تحاليل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية.

 

يمكن إجراء اختبارات وفحوصات العينات المأخوذة خلال التفتيشات التي تُجرى من قبل الوزارة في المعامل الرسمية أو الخاصة. تُغطي تكاليف الاختبارات والفحوصات منح الاستثمار المحددة في المادة 29. في حالة خروج نتائج الاختبارات والفحوصات عن المعيار المعني أو التنظيم التقني، يتحمل المنتج أو المستورد جميع التكاليف المتعلقة بذلك. يتم تحصيل هذه التكاليف وفقًا لأحكام قانون تحصيل ديون الدولة رقم 6183. تُسجل الرسوم التي تم تحصيلها للاختبارات والفحوصات في الدخل الخاص بالميزانية وفقًا لأحكام المادة 29.

 

التخصيص

 

المادة 29 - يُستخدم جزء من الميزانية الموجود في الوزارة لتغطية تكاليف إنشاء وعمل مجلس الحماية للمستهلك ولجان التحكيم في قضايا المستهلكين والمساهمة المالية للجمعيات الاستهلاكية وهيئاتها الرئيسية ونفقات الوزارة المتعلقة بحماية المستهلك، والمصاريف الأخرى والمبالغ المحددة التي تقرها وزارة الصناعة والتجارة بمشورة وزارة المالية في الدفعة الإضافية التي ستُصرف للموظفين؛

 

أ. من الميزانية المخصصة للوزارة،

 

ب. من الدفعات المالية التي ستُدفع من قبل جميع الشركات العامة والمحدودة الحديثة ومن يُضاف إلى رأسمالها الجديد، يتم دفع جزء منها بمعدل واحد في ألف بعدما يتم تحصيلها.

 

تُجمع الإيرادات المذكورة في الفقرة (ب) في حساب يتم فتحه في البنك المركزي التركي أو في بنك زراعة جمهورية تركيا الذي يُعتبر وكيلاً. تُحول ستون في المائة من المبالغ المجمعة في هذا الحساب إلى حساب مديرية مالية الوزارة في نهاية كل شهر، وأربعين في المائة إلى حساب هيئة المنافسة.

 

تُسجل المبالغ التي تم تحويلها إلى حساب مديرية المالية كإيرادات خاصة في الميزانية وكتكلفة خاصة للميزانية التي تديرها وزارة المالية، سواء كانت موجودة أو ستُفتح في المستقبل في وزارة الصناعة والتجارة.

 

يتم استخدام جزء من الميزانية المخصصة كإيرادات خاصة من أجل دعم مشاريع تتضمن نشاطات جمعيات المسته

 

لكين المستقلة وهيئاتها الرئيسية، شريطة أن تستمر هذه الجمعيات لمدة لا تقل عن خمس سنوات. لا يمكن توفير أي دفعات تحت عنوان رواتب أو تعويضات لأعضاء مجالس الإدارة والرقابة لجمعيات المستهلكين وهيئاتها الرئيسية من هذا الحساب. يتم تحديد المعايير الأخرى التي يمكن الاستفادة منها من هذا الحساب من قبل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية معًا من خلال قواعد تنظيمية سيتم إعدادها.

 

تُسجل المبالغ التي تم تخصيصها بهذه الطريقة كإيرادات وتخصيصات خاصة غير مصروفة داخل نفس السنة في الميزانية الخاصة، وللوزير المالية السلطة في تسجيل إيرادات خاصة وتخصيصات خاصة جديدة في الميزانية للسنة التالية.

 

أحكام أخرى

 

المادة 30 - في الحالات التي لا يوجد فيها أي ترتيب في هذا القانون، يُطبق الأحكام العامة.

 

التشريعات التنظيمية والأخرى

 

المادة 31 - يتم إصدار التشريعات التنظيمية المتعلقة بهذا القانون بالتشاور مع الهيئات العامة ذات الصلة والهيئات المهنية ومنظمات المستهلكين خلال عام واحد من تاريخ نشر القانون. تحتفظ الوزارة بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار التنظيمات لتنفيذ هذا القانون ضمن إطار القوانين.

 

المواد الملغاة

 

المادة 32 - تُلغى قوانين رقم 3489 المتعلقة بالبيع بدون مفاوضة، وقانون رقم 632 المتعلق ببيع المركبات والمحركات والآلات والأجهزة الصناعية المستوردة أو المحلية، وقانون رقم 3003 المتعلق بالتحكم وتحديد تكاليف وأسعار بيع المنتجات الصناعية.

 

المادة الانتقالية 1 - تُدفع ديون بطاقات الائتمان التي تم الدخول في مرحلة التنفيذ بسبب تأخر المدين في السداد قبل نشر هذا القانون، من دون فوائد التأخير على المبلغ الرئيسي لتاريخ التأخر، وذلك على أقساط متساوية على اثني عشر شهرًا بعد دفع الدفعة الأولى.

 

تتوقف أي تتبعات ناتجة عن القروض المأخوذة بسبب ديون بطاقات الائتمان المذكورة أعلاه بعد دفع القسط الأول بموجب البند أعلاه، ويُلغى تمامًا مع دفع القسط الأخير.

 

تُطبق أحكام هذه المادة على المستهلك الذي يتقدم بطلب خطي إلى الجهة الدائنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القانون.

 

النفاذ

 

المادة 33 - تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر المادة 29 والمادة الانتقالية 1 على الفور.

 

التنفيذ

 

المادة 34 - ينفذ أحكام هذا القانون من قبل مجلس الوزراء.

 

 

 

Prepared by  T-Soft E-Commerce.